الشيخ غازي عبد الحسن السماك

115

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني : التطبيقات في الفروع الفقهية 1 - منكر ضروري الدين والضابط فيه إنكار ما علم من الدين ضرورة « 1 » ، وجحود ما وجب التصديق به ، أو جحود ما لا يتم الإيمان إلا به « 2 » ، أو إنكار ما هو مجمع عليه « 3 » . وهو يتحقق إما بإنكار الواجبات أو القول بتحريمها ، وأمَّا باستحلال المحرمات أو نفي حرمتها . والأول على قسمين : 1 - جحد وجوب العبادات الخمس أو شرائطها العبادية ، كإنكار وجوب الصلاة أو إنكار وجوب الطهارة لها « 4 » .

--> ( 1 ) العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف ، قواعد الأحكام ، ج 4 ص 227 . ( 2 ) أبو المجد ، علي بن الحسن الحلبي ، إشارة السبق ، ص 111 . ( 3 ) الشربيني ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج ، ج 4 ص 136 . ( 4 ) الصدوق ، محمد بن علي ، المقنع ، ص 307 .